//
مقترح مجلة الحیوان

مقترح مجلة الحیوان


الباب الأول: المبادئ العامة
الفصل 1
یقصد بالحیوانات الكائنات الحیة متعددة الخلایا، قادرة على الحركة و الاستجابة للمتغیرات
الطبیعیة عبر استهلاكها لكائنات حیة أخرى من نباتات و حیوانات.
الفصل 2
یقصد بالمصطلحات الآتیة أینما وردت في هذا القانون المعاني المبینة تجاه كل منها:
حدیقة حیوانات: منشأة معدة أساساً لإیواء الحیوانات البریة بهدف حمایتها والتثقیف بشأنها.
حیوان بري: حیوان غیر مدجن.
حیوان زراعي: حیوان مدجن یربى في المزارع للاستهلاك البشري أو الاستخدام في العمل الزراعي.
حیوان شارد: حیوان مدجن لیس له شخص یشرف علیه أو حیوان یتجول بحریة.
حیوان مدجن : حیوان من نوع أو فصیلة استطاعت عبر اجیال عدة التكیف مع بیئة الانسان.
بهلوانیة ومهرجین وعروضا للحیوانات.
سیرك: منشأة مخصصة لترفیه الجمهور تتضمن عادة عروضاً
طبیب بیطري: مجاز في الطب البیطري من جامعة معترف بها و مستوف للشروط المنصوص علیها في
قانون ممارسة الطب البیطري في تونس.
جواز عبور یقصد به كل وثیقة ذات رقم خاص صادرة عن طبیب بیطري مختص
الحارس او الماسك یقصد به كل شخص لیس صاحب الحیوان بل یحفظه لمدة معینة
الفصل 3
یهدف هذا القانون الى تنظیم علاقة الاشخاص بالحیوانات كیفیة التعامل معها واستغلالها حمایتها
وضمان سلامتها مع مراعاة الاتفاقیات والتوصیات الدولیة ذات الصلة لا سیما توصیات المنظمة العالمیة
للصحة الحیوانیة
الفصل 4
السجل الالكتروني یقوم بانشائه الوزیر المكلف بالفلاحة و یتضمن كافة كافة التنصیصات الوجوبیة لكل
حیوان مع مراعاة أحكام هذا القانون
الفصل 5
تهتم الشرطة البیئیة و حراس الغابات بالكشف عن جمیع أنواع التعذیب التي تتعرض لها
الحیوانات، كما تهتم كذلك بالكشف عن الجرائم المرتكبة ضد الحیوانات بهدف ربحي وتحدید
المخالفات المرتكبة أو اي انتهاك للحقوق المضمونة طبق هذا القانون
الفصل 6
قتل الحیوانات للوقایة من انتشار الأمراض
في حال وجود مخاطر انتشار مرض ینتقل من حیوان إلى أي كائن ح ّي آخر، یجوز، بقرار مشترك بین
وزیري الصحة و الفلاحة وبعد النظر مع الطبیب البیطري المختص، اتخاذ قرار بالقتل الرحیم لحیوانات
محددة بعد التثبت من أن هذا الاجراء یتناسب مع الضرر الحاصل وضرورة الوقایة من انتشار أي مرض
او وباء معد أو خطیر ومع مراعاة توصیات المنظمة العالمیة للصحة الحیوانیة
یلتزم المالك بالإعلان عن الحیوانات المعینة و المساعدة في تنفیذ الإجراءات التي یضبطها الوزیر
المكلف بالفلاحة
الفصل 7
یمكن عرض الحیوانات التي لا صاحب لها أو التي لم یعد بإمكان صاحبها الاعتناء بها او حفظها للتبني و
على الشخص الذي یتقدم لتبني الحیوانات أن یقوم بتسجیله و رعایته وفق أحكام هذا القانون
العنوان الثاني :
شروط تكوین منشآت خاصة بالحیوانات
الباب الأول:
منشآت تربیة الحیوانات لغایة البیع و الشراء
الفصل 1 :یقع تقدیم مطلب لانجاز منشأة لبیع الحیوانات أو للتكاثر باعداد كراس شروط وظیفي یتضمن
كافة البیانات الضروریة وفقا للقوانین و الإجراءات المنظمة، و ذلك عند المصالح المختصة بوزارة الفلاحة
الفصل 2 :یصدر الوزیر المكلف بالفلاحة قرارا یحدد فیه لائحة الحیوانات التي یسمح ببیعها أو تكاثرها
بالموقع المذكور وفق احكام هذا القانون .
في هذه المنشآت و یتم نشرها وجوباً
في حال عدم التزام صاحب الترخیص بالتقید بالموجبات المحددة في هذا القانون، یحق للمصالح المختصة
بوقف تنفیذ العمل بالترخیص أو سحبه وإحالته الى القضاء المختص
ً
أن تصدر قرارا
ألفصل 3 : یلتزم مالك المنشأة بتنفیذ الموجبات الآتیة:

  • تأمین الإشراف الصحي الدوري على الحیوانات بواسطة طبیب بیطري.
  • مسك سجلات بمصادر الحیوانات المعروضة في المنشأة وانتقال ملكیتها. ، اذا كانت الحیوانات
    المعروضة للبیع مستوردة من الخارج ، یجب أن تحتفظ المنشأة بالمستندات الخاصة بالاستیراد
    والتصدیر.
  • تدریب العاملین في المنشأة على العنایة بالحیوانات والرفق بها.
  • مسك سجل طبي عام للحیوانات الموجودة في منشأة واحدة .
  • لمواصفات المنشأة ومساحتها التي تضبط من طرف
    عدم تخطي عدد الحیوانات المسموح به وفقاً
    خبیر مكلف من قبل الوزیر المكلف بالفلاحة.
  • التأكد من زرع رقاقات تعریفیة بواسطة طبیب بیطري في الكلاب والحیوانات المعدة للبیع في
    المنشأة. تحدد هذه الحیوانات وأنواع الرقاقات بقرار من الوزیر المكلف بالفلاحة.
    صاحب المنشاة علیه العمل وحوبا بهذه الاجراءات .
    الباب الثاني: المنشآت التي تستعمل الحیوانات في الترفیه:
    الفصل 4 :یخضع استخدام الحیوانات في مجال الترفیه الى موجب االحصول على الموافقة المسبقة من
    وزارة الفلاحة بعد التثبت من توفر الشروط المحددة في هذا القانون.
    و یمكن لوزیر الفلاحة أن یمنع استخدام أنواع معینة من الحیوانات في الترفیه والمسابقات إذا ما كان ذلك
    سیسبب معاناة او عذاب جسدي .
    یمكن للوزیر المكلف بالفلاحة أن یمنع المنشآت الترفیهیة من استخدام الحیوانات المهددة بالانقراض حسب
    قائمة تعد في الغرض.
    الباب الثالث: حدائق الحیوان:
    الفصل 5:
    تخضع حدائق الحیوان إلى هذه الشروط :
    1 . أن یكون أحد هدفها الحفاظ على الفصائل والثروة الحیوانیة و التنوع البیولوجي وتأمین البیئة الملائمة
    للحیوانات والتعریف بالأنواع المعروضة.
    2 . أن یحدد الحد الأقصى للحیوانات التي یجوز وضعها في الحدیقة وفقاً لأنواعها.
    3 . أن تقدم دراسة مفصلة توضح كیفیة تربیة وتلبیة حاجات كل فصیلة من فصائل الحیوانات، بالإضافة
    الى مواصفات الحظائر والبیئة المحیطة على نحو یسمح للحیوانات بالتصرف قدر الإمكان وفقا لسلوكها
    الطبیعي لوزارة الفلاحة في شهر سبتمبر من كل سنة على أقصى تقدیر.
    4 . أن تؤمن الموارد البشریة اللازمة للاستجابة لاحتیاجات الحیوانات وان یكون العاملین فیها حائزین
    على شهادة جامعیة في العلوم الحیوانیة أو متمتعین بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في منشأة تعنى بالرفق
    بالحیوانات.
    الفصل6 :تلتزم الحدائق بالموجبات التالیة:
  • التقید بالشروط المبینة في هذا القانون تحت طائلة وقف العمل بها .
  • إبلاغ وزارة الفلاحة بكل حیوان جدید یتم إدخاله الى الحدیقة من ضمن الأنواع التي تم الموافقة
    علیها سابقا مع تبیان مصدره خلال مهلة شهر من وصوله مع حفظ الشهادات القانونیة لهذه
    المصادر. كما یتوجب ابلاغ وزارة الفلاحة بكل حالة ولادة أو وفاة مع تبیان اسبابها ضمن المهلة
    المحددة أعلاه.
  • اتخاذ التدابیر اللازمة من أجل منع الزائرین من إیذاء الحیوانات.
    الفصل 7 :تضع وزارة الفلاحة لائحة بالحیوانات التي یحظر عرضها في حدائق الحیوانات.
    یمنع إدخال أي نوع جدید من الحیوانات الى حدیقة الحیوانات إلا بعد الاستحصال على موافقة وزارة
    الفلاحة المسبقة. كما یمنع على الحدائق بیع الحیوانات أو تقدیمها كهبة أو إعارتها أو إیداعها لدى الغیر دون

الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الفلاحة .

الباب الرابع: مراكز الإنقاذ:
الفصل8 :یحق لكل شخص طبیعي أو معنوي ممن لا یبتغون الربح والعاملین في مجال حمایة الحیوانات
والرفق بها، الحصول على ترخیص مسبق من وزارة الفلاحة لإنشاء مراكز إنقاذ. و یحدد الترخیص أنواع
الحیوانات التي یجوز وضعها في المركز. و في حال إدخال نوع من الحیوانات غیر منصوص علیها
بالترخیص، یجب إبلاغ وزارة الفلاحة خلال 24 ساعة.
الفصل 9 :یحظر على مراكز الإنقاذ بیع الحیوانات ویتوجب علیها إعلام وزارة الفلاحة بحصول أي انتقال
للحراسة في صورة تبني أحد الحیوانات وذلك خلال شهر كحد أقصى من تاریخ إتمام التبني و ذلك من
خلال تسجیل إنتقال ملكیة الحیوان عبر الموقع الإلكتروني الذي تخصصه وزارة الفلاحة للغرض.
العنوان الثالث:
في التعامل مع الحیوان
الباب الأول:
الحیوانات الألیفة
الفصل 10 :یجب على المالك أو الحارس تسجیل المعلومات التالیة وتحدیثها عن كل حیوان یحتفظ به:

  • وصفه ، بما في ذلك نوعه أو سلالته, لونه,جنسه وتاریخ میلاده أو ، إذا كان هذا التاریخ غیر
    معروف ، تاریخ المیلاد التقریبي ؛
  • شهادة تثبت تعقیمه ؛
  • إذا لم یولد مع مالكه أو حارسه الحالي اسم وتفاصیل الاتصال بالمالك أو الحارس السابق
  • تاریخ وفاته أو رحیله النهائي بالإضافة إلى الاسم وتفاصیل الاتصال الخاصة بالمالك الجدید أو
    الوصي .
  • یمكن تسجیل بیانات هذه الحیوانات في السجل الإلكتروني للحیوانات الذي تضعه وزارة الفلاحة
    الفصل 11 :إذا كان من المحتمل أن یشكل حیوان ما ، نظ ًرا لشروط رعایته ، خط ًرا على الناس أو
    الحیوانات الألیفة ، فیجوز لرئیس البلدیة ، بمبادرة منه أو بناًء على طلب أي شخص معني ، أن
    یأمر مالك أو حارس هذا الحیوان باتخاذ التدابیر اللازمة لمنع هذا الخطر.
    في حالة عدم التزام صاحب الحیوان أو الحارس علیه بالإجراءات المقررة ، یجوز لرئیس البلدیة،
    أن یأذن بوضع الحیوان في مكان إیداع مناسب لاستقباله والعنایة به مع حمل كامل التكالیف على
    المالك أو الحارس.
    الفصل 12 :تنقسم أنواع الكلاب التي یحتمل أن تكون خطرة إلى فئتین:
  • الفئة الأولى: الكلاب الهجومیة ؛
  • الفئة الثانیة: كلاب الحراسة والدفاع.
    الوزیر المكلف بالداخلیة والوزیر المكلف بالفلاحة یحدد قائمة أنواع الكلاب التي تقع ضمن كل فئة
    من هذه الفئات.
    الفصل 13 :یحظر على أي شخص یقوم ، لأي غرض كان ، بتربیة الحیوانات الألیفة أو الاحتفاظ
    بها:
  • حرمان هذه الحیوانات من الطعام أو الماء الضروریین لتلبیة الاحتیاجات الفیزیولوجیة
    الخاصة بنوعها ودرجة نموها أو تكیفها أو تدجینها ؛
  • تركهم دون رعایة في حالة المرض أو الإصابة ؛
  • وضعها والحفاظ علیها في موطن أو بیئة یحتمل أن تكون ، بسبب طبیعتها الضیقة ، موقعها
    غیر المناسب للظروف المناخیة التي یمكن أن تتحملها الأنواع المعنیة أو عدم ملاءمة
    المعدات أو التركیبات المستعملة، سبب معاناة أو إصابة أو حادث ؛
  • استخدام ، ما عدا في حالات الضرورة القصوى ، أجهزة التقیید وكذلك الأسوار أو
    الأقفاص أو بشكل عام أي وسیلة احتجاز غیر مناسبة للأنواع المعنیة أو من المحتمل أن
    تسبب إصابات أو معاناة.
    الفصل 14 :تخصص البلدیات مكان لجمع الحیوانات السائبة قصد تطعیمها و اخصائها
    ومنعها من إیذاء المارة، ویفتح صندوق تبرعات بهدف توفیر مستلزمات هذه الحیوانات،
    في حالة عدم جمع التبرعات الكافیة یتم إستعمال القتل الرحیم من قبل طبیب بیطري,
    یخضع أعوان البلدیة لأحكام الفصل 12 من هذا القانون.
    الباب الثاني:
    الحیوانات المستخدمة للعمل
    الفصل 15 :یمنع تشغیل الحیوانات التي لا تسمح لها صحتها أو سنها بالعمل.
    الفصل 16 :یمنع تشغیل الحیوانات في ظروف تهدد سلامتها أو نموها أو تتجاوز قدرتها الطبیعیة أو
    تعرضها لأیة ضائقة أو معاناة.
    الباب الثالث:
    الحیوانات المستخدمة في التجارب العلمیة
    الفصل 17 :تخضع كل نوع من التجارب العلمیة تستخدم فیها الحیوانات لموجب تصریح مسبق من
    وزارة …..، یحصر استخدام الحیوانات في التجارب العلمیة بالمؤسسات الطبیة و مراكز الأبحاث و
    الجامعات المرخصة .
    الفصل 18 :تحدد الأنواع الممكن استخدامها في التجارب العلمیة وشروط استخدامها بقرار صادر من
    وزارة الفلاحة و وزارة الصحة .
    الفصل 19 :في حالة عدم احترام مقتضیات هذا القانون یحق للوزیر المكلف بالفلاحة أن یصدر قرار بمنع
    المنشأة من إستخدام الحیوانات في التجارب العلمیة و إحالتها إلى القضاء.
    العنوان الرابع
    في نقل الحیوانات
    الباب الأول
    في النقل الداخلي
    الفصل 1
    یقصد بالمصطلحات التالیة على معنى هذا القانون:
  • النقل: كل عملیة سفر للحیوانات عن طریق أیة وسیلة نقل، بما في ذلك شحنها وتفریغها.
    نقل خاصة به أو وسائل نقل على ملك الغیر مخصصة لنقل الحیوانات للغیر. ویجب أن یكون هذا النقل ذوالناقل: كل شخص طبیعي أو معنوي ینقل حیوانات حیة لحسابه الخاص أو لحساب الغیر باستعمال وسائل
    طابع تجاري وأن ینفذ بغرض الربح.
    -مكان الانطلاق: مكان شحن الحیوانات لأول مرة في وسیلة نقل بعد أن تكون قد قضت أكثر من 24
    ساعة.
    ـ مكان الوصول: مكان الإنزال النهائي للحیوانات.
    الفصل 2الرحلة: كل تنقل من مكان الانطلاق إلى مكان الوصول.
    یجب على أي ناقل للحیوانات الحیة أن یتحصل على ترخیص في الغرض من الوزیر المكلف بالفلاحة الذي
    یضبط بدوره شروطه بمقتضى أمر.
    و یكون هذا الترخیص قابل للتجدید كل خمس سنوات وذلك بطلب من الناقل.
    الفصل 3
    یجب على ناقل الحیوانات أن یستظهر بجمیع الوثائق والمؤیدات الكتابیة اللازمة لممارسة نشاطه عند كل
    طلب من الأعوان المكلفین بالمراقبة
    و یجب أن تكون الحیوانات الخاضعة لإجراءات الترقیم عند نقلها مرقمة بوضوح و مصحوبة بشهادة
    ترقیم.
    الفصل 4
    لا یجوز لأي شخص أن یقوم بشحن أو نقل حیوان یعاني بسبب عجز أو مرض أو إصابة أو تعب أثناء
    النقل أو إذا كانت أنثى على وشك الولادة أو اثرها بیومین، و لا أن یأذن بذلك.
    غیر أنه، یمكن للشخص أن یقوم بشحن أو نقل الحیوان المشار إلیه بالفقرة أعلاه أو أن یسمح بذلك
    لغرض ضمان تلقي العلاج أو الرعایة اللازمة على الفور، أو بغیة ذبح طارئ، شریطة أن یتم ذلك دون
    التسبب للحیوان في معاناة یمكن اجتنابها.
    الفصل 5
    یجب أن یتخذ الناقل الترتیبات اللازمة بشأن تنظیم الرحلة للحیوانات و ذلك عن طریق تقدیم الغذاء والماء
    ا
    والراحة و الاضاءة، و الإسعافات الأولیة عند الاقتضاء، مع مراعاة خط و مدة الرحلة المخطط لها وفقً
    للتراتیب الجاري بها العمل.
    الفصل 6
    تجمع الحیوانات أو تفصل عن بعضها البعض و تقید داخل وسیلة النقل بحسب شروط فنیة تضبط بقرار من
    الوزیر المكلف بالفلاحة
    الفصل 7
    یجب أن تتوفر في الوسیلة المعدة لنقل الحیوانات الشروط التالیة
    ـ قادرة على تحمل حمولة الحیوانات،
    -وجود سقف وقائي، وأرضیة مانعة للانزلاق، وأغطیة ملائمة لامتصاص فضلات الحیوانات، و منحدرات
    وحمایة جانبیة عند الشحن والتفریغ؛
    -عدم وجود أجسام أو منفذ أو ثقوب أو فتحات أو تشققات في أرضیة الحجرة التي توضع فیها الحیوانات
    -وجود فتحات جانبیة ومساحة داخل الحجرة وفوق الحیوانات لتوفیر التهویة المناسبة؛
    و تحدد المساحات المخ ّصصة للحیوانات المنقولة داخل وسیلة النقل طبقا لمقاییس تضبط بقرار من الوزیر
    المكلف بالفلاحة
    الفصل8
    في صورة السفر برا ، یتعین على مرافق الحیوان:
  • التأكد من عدم تسبب حیوانه الألیف في الازعاج للمسافرین الأخرین
  • شراء تذكرة للحیوان الألیف تختلف حسب وزنه یضبط ثمنها من قبل شركة النقل
    مع إعفاء الكلاب المرافقة لذوي الإعاقة البصریة، و الكلاب من صنف 1 و 2 شریطة تكمیمها وعدم
    تقییدها
    الفصل
    في صورة السفر جوا، ………….
    الباب الثاني
    في النقل الدولي
    الفصل 9
    یجب أن تتوفر في الحیوانات المرغوب نقلها الشروط التالیة:
    بالصحة، لتأكید فاعلیة لقاح داء الكلب. و یتم إجراء الاختبار على عینة دم یأخذها الطبیب البیطري، بعدلقاح لداء الكلب یقع اثره اجراء اختبار یتم تنفیذه من قبل مخبر مرخص له من طرف الوزیر المكلف
    30 یو ًما من التلقیح، وقبل 3 أشهر من السفر.
    -تحدید بواسطة قرط یتم وضعه قبل تلقیح داء الكلب
    -جواز عبور ( عبارة عن وثیقة ذات رقم فرید صادرة عن طبیب بیطري
    الفصل 10
    عند الوصول إلى نقطة الدخول إلى الأراضي التونسیة یجب الإستظهار، في خصوص الحیوانات الألیفة
    المرافقة ،بشهادة صحیة بیطریة أصلیة صادرة عن المصالح البیطریة الرسمیة لبلد المنشأ أو الإدلاء
    بشهادة صحیة من المصالح المختصة بالحدود، إضافة إلى الدفتر الصحي بما في ذلك المستندات المتعلقة
    بالتلقیح ضّد داء الكلب.
    الفصل 11
    یشترط لتورید الماشیة ، تقدیم الوثائق والمستندات التالیة:
    شهادة صحیة وشهادة النقل صادرة عن المصالح البیطریة الرسمیة لبلد المنشأ، وشهادة النسب (
    Pedigree (الصادرة عن المصالح المختصة والفاتورة الأولیة.
    الفصل 12
    ُیمنع تورید أنواع الكلاب الخطرة والشرسة التي تنتمي إلى السلالات التالیة
    بیت بول (bull-Pit(
    روت فایلر (Weiler Rott(
    توزا (Tosa(
    ماستیف أو بوور بول (bull Boer ou Mastiff(
    https://www.legislation.tn/detailtexte/Arr%C3%AAt%C3%A9-num-2007-92-d
    u-11-01-2007-jort-2007-006__2007006000924
    العنوان الرابع
    في بیع الحیوانات و التفویت فیها
    الفصل 13
    یمنع بیع أو شراء الكلاب و القطط التي لم یبلغ سنها الشهرین أو التفویت فیها بأي وجه.
    الفصل 14
    یمنع مسك الحیوانات المحمیة، أو عرضها للبیع، أو بیعها، أو شرائها.
    الفصل 15
    یمنع بیع الكلاب من الفئة 1 أو شرائها أو التفویت فیها بأي وجه.
    كما یمنع مسك الكلاب المذكورة في الفقرة أعلاه من قبل الأشخاص الآتي ذكرهم
  • الأشخاص الذین لم تبلغ سنهم 18 عاما
  • الرشد الموصى لهم ما لم یؤذن لهم بذلك من قبل قاضي التقادیم
  • الأشخاص المحكوم علیهم بالسجن من أجل جنایة أو جنحة ماسة بالأخلاق العامة أو النظام العام
  • الأشخاص الذین تم سحب ملكیتهم أو حراستهم للحیوان بمقتضى تطبیق أحكام الفصل ** من هذا
    القانون ( سحب بإذن من رئیس البلدیة)
    الفصل 16
    یجب على كل شخص یشغل مح ًلا للحیوانات الألیفة سواء للاحتفاظ بها أولعرضها للبیع أن یتحصل على
    ترخیص مسبق في الغرض صادر عن الوزیر المكلف بالفلاحة.
    ویمكن للوزیر المكلف بالفلاحة، بموجب أمر، أن یحدد الحالات الأخرى التي یتوجب فیها على الشخص
    الذي یعرض حیوان ألیف للبیع حمل الترخیص.
    الفصل 17
    لا یجوز لأي شخص یحمل الترخیص موضوع الفصل السابق بیع حیوان ألیف أو السماح ببیعه ما لم یتم
    إعلام المشتري بكتب خطي مقدم في الغرض ویشیر الأخیر كتابًیا إلى قبوله التصریح و ذلك اذا كان
    الحیوان
  • لا یستطیع أن یأكل أو یشرب بمفرده
  • تظهر علیه علامات واضحة دالة على المرض أو الإصابة أو العیوب الخلقیة
    الفصل 18
    یمنع عرض حیوانات مصابة أو یشتبه في إصابتها بمرض معدي أو بیعها أو عرضها للبیع.
    و تضبط قائمة الأمراض المعدیة بمقتضى قرار مشترك عن الوزیر المكلف بالصحة والوزیر المكلف
    بالفلاحة.
    الفصل 19
    ـ ینتج عن العیوب الفاسخة فسخ البیع أو المبادلة وضمان ما ینجر عن ذلك من ضرر ما لم یتفق البائع
    والمشتري أو المتبادلان على خلاف ذلك. كما یلتزم البائع بضمان العیوب الخفیة وفقا للأحكام العامة للبیع.
    وتعتبر الأمراض والعاهات التالیة عیوبا فاسخة :
    1 ـ بالنسبة إلى الخیلیات :
    ـ الشلل الحركي،
    ـ انتفاخ الرئة،
    ـ الزئیر الصوري،
    ـ قرض الأشیاء،
    ـ العرج،
    ـ التهاب العنبة،
    ـ فقر الدم المعدي.
    2 ـ بالنسبة إلى الأبقار والأغنام والماعز :
    ـ السل،
    ـ الحمى المالطیة،
    ـ سرطان الدم والأوعیة اللمفاویة
    الفصل 20
    ـ تخضع أسواق و محلات بیع الحیوانات إلى المراقبة الصحیة البیطریة طبقا للتشریع الجاري به
    العمل (تحدید …)
    العنوان الخامس
    في المسؤولیة عن فعل الحیوان
    الفصل 1
    كل من كان في حفظه حیوان یضمن ما ینشأ من ضرره ولو وقع منه بعد أن انفلت أو ضل ما لم
    یثبت أحد الأمرین :
    أولا : إما أنه اتخذ الوسائل اللازمة لحراسته أو لتدارك ضرره.
    ثانیا : و إما أ ّن الضرر حصل بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب فعل من لحقه الضرر.
    الفصل 2
    مالك الأرض أو مستأجرها أو حائزها لا یضمن ضرر الحیوانات الموجودة في أرضه سواء كانت
    ضاریة أو أهلیة إن لم یكن سعى في جلبها أو في بقائها بالمكان لكنه یضمن في صورتین :
    أولا : إن كان في أرضه مأوى للحیوان أو غابة أو بیوت نحل أو زریبة لتربیة أو حفظ بعض
    حیوانات معدة للتجارة أو للصید أو للأكل.
    ثانیا : إن كانت أرضه معدة للصید خاصة.
    العقوبات
    الفصل 1
    یعاقب بخطیة قدرها 1 بالمائة من دخله السنوي كل مالك او حارس للحیوان لا یراعي
    الإجراءات المحمولة علیه بدكر البیانات الخاصة بحیوانه بالسجل الالكتروني او في صورة
    الاخلال باحكام الفصل 11 من هذا القانون
    الفصل 2
    في صورة اهمال صاحب الحیوان وعدم قیامه بواجباته ومخالفة احكام الفصل 12 من
    القانون یعاقب بخطیة قدرها 2 بالمائة من دخله السنوي و بالسجن لمدة لا تتجاوز 3 اشهر او
    بإحدى العقوبتین
    الفصل 3
    یعاقب بالسجن لمدة تتراوح بین 4 اشهر الى 3 سنوات كل انسان یعذب حیوانا بضربه او
    جرحه او القیام باي فعل من شانه إیذاء حیوان ضال او شارد جسدیا او جنسیا باي طریقة
    كانت .
    الفصل 5
    یعاقب بخطیة قدرها 3 بالمائة من دخله السنوي او بالسجن لمدة سنتین كل شخص یقوم بتهیئة مكان
    مخصص للعراك بین الحیوانات او بتنظیم العراك
    ویعاقب بخطیة قدرها 15 بالمائة من دخله السنوي كل شخص یقوم بتسخیر حیوانه للمشاركة في العراك
    و یمكن حرمانه نهائیا من حیوانه بادن من رئیس البلدیة
    الفصل 6
    یعاقب كل شخص قام بشحن أو نقل حیوان یعاني عجز أو مرض أو إصابة أو إذا كانت أنثى على وشك
    الولادة أو اثرها بطریقة مخالفة لأحكام هذا القانون بالسجن لمدة 4 أشهر و بخطیة قدرها 1000 دینار او
    باحدى العقوبتین// كل من یخالف ***
    الفصل 7
    یعاقب بخطیة مالیة قدرها 1 بالمائة من دخله السنوي كل شخص یمتنع عن إبلاغ الشرطة البیئیة
    بالاعتداء الجسدي حاصل لحیوان او باخلال لأي من أحكام هذا القانون
    الفصل 8
    یعاقب علیه بخطیة قدرها2 بالمائة من دخله السنوي كل شخص یقوم ببیع او تفویت او عرض للبیع
    حیوان و بالسجن لمدة تتراوح بین شهر و 3 اشهر او بإحدى العقوبتین
    الفصل 9
    مخالفة أحكام الفصل 17 و الفصل 18 یعاقب علیها بخطیة قدرها 1 بالمائة من دخله السنوي و
    بالسجن لمدة شهرین او بإحدى العقوبتین
    احكام الصید
    في صید الحیوانات:
    ـق بتنظیم موسم
    قرار من وزیر الفلاحة والموارد المائیة والصید البحري مؤرخ في 16 أوت 2018 یتعلّ
    الصید البّري 2019/2018
    https://www.legislation.tn/detailtexte/Arr%C3%AAt%C3%A9-num-2018-
    3680-du-16-08-2018-jort-2018-069__2018069036804
    قرار من وزیر الفلاحة والموارد المائیة والصید البحري مؤرخ في 15 أوت 2019 یتعلق بتنظیم موسم
    الصید البري .2019/2020
    https://www.onagri.tn/uploads/jortagri/9537.pdf
    القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصید البحري
    https://www.facebook.com/Surfcasting.Tunisie.TN/posts/1226265890821361/
    قانون الصید الفیدرالي
    https://docs.google.com/document/d/1nNT1sBnk9GtDE1FMRDdy3e4I96EFTiRS8WEDzApCwI/edit?fbclid=IwAR0sfymioGrY84SlwBmq2Shwt
    SgiHtJz6TFnL3OQnYxRdjTZZ668ViJK4wM
    قانون حمایة الحیوان الكوري (ساري جهوّیا في مقاطعة كیونغ جي – كوریا الجنوبیة)
    https://docs.google.com/document/d/1rdFFYc1PgXKYQdEh-nczsatsA
    xHfTC6WNxX7cImaM18/edit?usp=sharing
Share