//
مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي1976

مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي1976


إضافة باب: التعامل  بالعملة الأجنبية للشخص الطبيعي وللمؤسسات الصغرى والحرفيينوالفنانينوالأشخاص المنتصبين للحساب الخاص

-1لكل شخص طبيعي و للمؤسسات الصغرى و الحرفيين و الفنانين و الأشخاص المنتصبين للحساب الخاص و المبادرين الذاتيين و الشركات الناشئة الحق في الإحتفاظ بما يؤول إليهم من نقد أجنبي على أن يكون مصدره معلوما و مشروعا و لهم الحق في القيام حصرا عبر الأنترنات بعمليات البيع و الشراء من أفراد أو شركات موجودة خارج البلاد بإستخدام العملة الأجنبية و ذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

2- يتمتع كل شخص طبيعي تونسي الجنسية بالحق في منحة سياحية سنوية يضبط قيمتها محافظ البنك المركزي عبر منشور يراجع كل سنتين وكلما رأى البنك المركزي فائدة في ذلك بعد التشاور مع الوزير المكلف بالمالية ولجنة المالية في مجلس نواب الشعب.

لا يمكن تسليم المنحة السياحية أو أي جزء منها نقدا في تونس.

يمكن إستعمال المنحة السياحية في الخارج عبر البطاقة البنكية.

إستغلال المنحة السياحية لا يتم عبر حسابات بالدينار القابل للتحويل بل عبر الحسابات الجارية التونسية.

لا توظف البنوك اي معاليم لتوفير هذه الخدمة.

المنحة السياحية شخصية وإحالتها للغير تحرم المحيلوالمحالإليه نهائيا من هذا الحق.

3- لا يمكن ترحيل الجزء الذي لم يتمّ إستغلاله من المنحة السياحية إلى السنة الموالية.

4- يمكن لكل مواطن تونسي عمره أكثر من 18 عاما كاملة وحامل لجواز سفر ومقيم في تونس، إستعمال منحته السياحية عبر بطاقة بنكية تونسية للقيام بالشراءات بالعملة الأجنبية عبر الأنترنات في حدود تلك المنحة.

الشراءات للأشخاص الطبيعيين بإستعمال المنحة السياحية والعملة الأجنبية، هي شراءات شخصية لا لغايات تجارية ومخالفة أحكام هذا الفصل تحرم نهائيا من الحق.

5- لا يخضع هذا الحق إلى ترخيص مسبق.

لا يحق لأي بنك تونسي رفض فتح حساب بنكي لأي مواطن تونسي حامل لجواز سفر وغير محروم من الحق أو رفض تمكينه من بطاقة دفع تسمح بإستغلال منحتهم السياحية.

لا يحق لأي بنك تونسي رفض فتح حساب بنكي للمؤسسات الصغرى والحرفيينوالفنانينوالأشخاص المنتصبين للحساب الخاص والمبادرين الذاتيين والشركات الناشئة غير محرومين من الحق أو رفض تمكينهم من بطاقة دفع تسمح باستغلال منحتهم السياحية.

كل رفض يعاقب عليه البنك بخطية لفائدة المتضرر قيمتها 60 مرة قيمة المنحة السياحية إذا كان المتضرر شخصا طبيعيا و100 مرة إن كان المتضرر ذات معنوية.

6- إذا تحصلت المؤسسات الصغرى والحرفيينوالفنانينوالأشخاص المنتصبين للحساب الخاص والمبادرين الذاتيين والشركات الناشئة على مداخيل بالعملة الأجنبية فإنه يحق لها إستعمال تلك المداخيل للقيام بشراءات بالعملة الأجنبية بعد دفع الضريبة المستوجبة على تلك الأرباح.

توظف ضريبة إضافية ب15% على الشراءات من الخارج إذاكانت لخدمات أو مواد متوفرة في تونس و كلفة شرائها من الخارج أكثر من كلفة شرائها من تونس.

7- يضع البنك المركزي التونسي بوابة إلكترونية باللغة العربية ولغة أجنبية أخرى على الأقل تمكن المؤسسات الصغرى والحرفيينوالفنانينوالأشخاص المنتصبين للحساب الخاص والمبادرين الذاتيين والشركاتالناشئة وكل مواطن تونسي عمره أكثر من 18 عاما كاملة وحامل لجواز سفر يرغب في القيام بالشراءات أو في قبول أموال بالعملة الأجنبية من التسجيل للتمتع بالخدمة ويحرص البنك المركزي التونسي على إعلام البنوك وتسهيلومراقبة إسداء الخدمة.

التسجيل إجباري للتمتع بالحق.

8- يقوم البنك المركزي بإنشاء قاعدة بيانات تتبع إستعمال المنحة السياحية ولا تخضع هذه القاعدة للسر البنكي ويمكن لمصالح الضرائب الإطلاع عليها بطلب معلل لمحافظ البنك المركزي.

9- البنوك محمول عليها واجب إبلاغ البنك المركزي التونسي ومصالحالديوانةوالأمن بكل شبهة شراءات ممنوعة أو لغايات تجارية للأشخاص الطبيعيين وبكل شبهة تبييض أموال أو سوء إستغلال للحق وكل تقصير في الإبلاغ يجعلها شريكة في الجريمة ويعاقب البنك بخطية قدرها بين 500 مرة و 5000 مرة قيمة المنحة السياحية على كل تقصير في الإبلاغ.

يدفع البنك الخطية بالعملة الأجنبية.

يصدر الوزير المكلف بالأمن قائمة الشراءات الممنوعة بعد التشاور مع وزير الدفاع الوطني.

10- لا يحق للبنوك الحصول في كل الحالات على مقابل خدمات يتجاوز 0,5% من قيمة الشراءات أو عمليات البيع.

11- لا يحق للبنوك السماح بالقيام بالشراءات بالعملة الأجنبية بأكثر من قيمة المنحة السياحية. 

توظف خطية بقيمة 1000 مرة قيمة المنحة السياحية على كل بنك يخالف أحكام هذا الفصل وعلى كل حساب سمح له البنك بتجاوز سقف المنحة.

يدفع البنك الخطية بالعملة الأجنبية.

12- المؤسسات الصغرى والحرفيونوالفنانونوالأشخاص المنتصبون للحساب الخاص والمبادرون الذاتيون والشركاتالناشئة يمكنهم الحصول على الحق في ما أكثر من قيمة المنحة السياحية للقيام بشراءات بالعملة لكل ما قد يفيد في حسن سير مؤسساتهم و لكل ما هو غير متوفر في الجمهورية التونسية أو تتجاوز كلفته في تونس 50% كلفة شراءه من الخارج.

قيمة الحق وشروطه يضبطها منشور للبنك المركزي بعد التشاور مع الوزير المكلف بالمالية ولجنة المالية بالبرلمان.

لمصالح وزارة المالية أو البنك المركزي أو وزارة الصناعة أو السياحة أو الفلاحة أو تكنولوجيا الإتصالات كل في مجال إختصاصه مراقبة تطبيق هذا الفصل.

تضبط إختصاصات الرقابة ووسائلها بأمر حكومي.

كل سوء إستعمال لهذا الحق يحرم منه المخالف نهائيا.

13- كل الشراءات من الخارج بإستعمال هذا الحق خاضعة للضرائب الديوانية ويمكن دفعها بالعملة الأجنبية.

تضع مصالح الديوانة بوابة إلكترونية باللغة العربية ولغة أجنبية أخرى على الأقل للإجابة على قيمة الضريبة المستوجبة.

تجيب مصالح الديوانة على كل إستفسار على قيمة الضريبة المستوجبة بالبريد الإلكتروني في أجل أقصاه 3 أيام عمل.

إذا تجاوزت مصالح الديوانة ذلك الأجل، تطبق ضريبة قصوى ب 100 دينار.

14- كل الأرباح بالعملة الأجنبية الناتجة عن بيع خدمات أو منتجات مهما كان نوعها مادية كانت أو غير مادية خاضعة للضرائب ويمكن دفعها بالعملة الأجنبية.

تضع مصالح وزارة المالية على ذمة الأشخاص الطبيعينوالمؤسسات الصغرى والحرفيينوالفنانينوالأشخاص المنتصبين للحساب الخاص والمبادرون الذاتيون والشركات الناشئة المنتفعون بالحق في المنحة السياحة بوابة إلكترونية باللغة العربية ولغة أجنبية أخرى على الأقل يقومون عبرها بالتصريح بالأرباح بالعملة الأجنبية.

يحدد أمر حكومي من الوزير المكلف بالمالية آجال وطرق التصريح.

زيادة على العقوبات الجزائية والجبائية، كل من يتخلف عن التصريح أو يقوم بتصريح مغالط، يعاقب بالحرمان نهائيا من الحق.

15- الكل مداخيل بالعملة الأجنبية يجب أن تتم بعقد يحمل كل تفاصيل العملية التجارية.

كل المداخيل بالعملة الأجنبية التي يتعذر على البائع تقديم العقد عند الطلب سواء للبنك المفتوح فيه الحساب أو للبنك المركزي لأي سبب من الأسباب تحجز وتحال وجوبا إلى البنك المركزي.

زيادة على العقوبات الجزائية للتدليس، يحرم كل من يدلس أي عقد نهائيا من الحق في التجارة مع الخارج بالعملة الأجنبية.

16- الشركات من غير المؤسسات الصغرى والحرفيينوالفنانينوالأشخاص المنتصبين للحساب الخاص والمبادرون الذاتيون والشركات الناشئة لا يحق لهم التمتع بما ورد في هذا القانون.

17- يستنثنى الأشخاص الطبيعيون والمؤسسات الصغرى والحرفيينوالفنانينوالأشخاص المنتصبين للحساب الخاص والمبادرون الذاتيون والشركات الناشئة من أحكام العنوان الثالث من الجزء الأول من مجلة الصرف و التجارة الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 (وجوب إيداع العملات و القيم المنقولة الأجنبية المحتفظ بها بالبلاد التونسية) و من أحكام الباب الثاني من العنوان الخامس من الجزء الأول من نفس المجلة (وجوب إعادة المداخيل و المحاصيل من الخارج إلى البلاد التونسية).

18- كل حرمان مؤقت أو نهائي من الحق، يتم نشره معللا ووجوبا في بوابة إلكترونية باللغة العربية ولغة أجنبية أخرى على الأقل يخصصها البنك المركزي التونسي للغرض. 

Share