//
مقترح قانون يتعلق  بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها

مقترح قانون يتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها

العنوان الأول :

أحكام عامة

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى ضبط نظام الامتيازات الجبائية الكلية و الجزئية لفائدة  التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها.

الفصل 2:

 تلغى كل القوانين و الأوامر المخالفة لهذا القانون.

الفصل 3:

يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون :

  • السيارة كهربائية: كل عربة سيارة سياحية تعتمد بشكل حصري على محرك كهربائي لتزويدها بالطاقة.
  • السيارة الهجينة: كل عربة سيارة سياحية تعتمد على كل من محرك كهربائي ومحرك احتراق داخلي للتزود بالطاقة.
  •   يعتبر “تاريخ آخر دخول للبلاد التونسية” المنصوص عليه بالفصلين 7 و 8 من هذا القانون تاريخ الدخول المسجل للمعني بالأمر الذي يسبق مباشرةً تاريخ إيداع المطلب المتعلق بالإنتفاع بالامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار هذا القانون لدى المصالح الجبائية المعنية.

العنوان الثاني :

الإمتيازات الجبائية

الفصل 4:

يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج الانتفاع بالامتيازات الجبائية في إطار العودة النهائية مرة وحدة غير قابلة  للتجديد عند التوريد أو الشراء بالسوق المحلية للأمتعة و الأثاث الشخصي  معفاة من المعاليم والأداءات  المستوجبة في حدود قيمة جملية  تضبط بأمر حكومي من طرف الوزير المكلف بالمالية يراجع وجوباً في موفى شهر أفريل كل سنتين.

تستثنى من هذا الإعفاء المنصوص عليه أعلاه الأمتعة و الأثاث التي تكتسي صبغة تجارية و المواد المختصة بها الدولة كالتبغ و الخمور والكحول والمشروبات الروحية و المواد الأولية ونصف المصنعة و الطائرات ومراكب الرياضة والنزهة.

الفصل 5:

1      – يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج الانتفاع بالامتيازات الجبائية في إطار العودة النهائية  مرة واحدة غير قابلة للتجديد عند التوريد أو الشراء من السوق المحلية دراجة نارية أو سـيارة سياحية أو سيارة ذات الاستعمال المهني لا يفوق وزنها الجملي ثلاثة أطنان ونصف (3,5 طنا) وذلك باختيار أحد الأنظمة الجبائية التفاضلية التالية في أجل لا يتجاوز تاريخ تسجيـل التصريح الديواني الذي يتمّ بمقتضاه إسناد الامتياز الجبائي :

أ ـ الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات المستوجبة  مع تحجير التفويت لمدة غير محدودة و يستثنى من هذا الإعفاء العربات السيارة السياحية المجهزة بمحركات ذات مكابس يتمّ الاشتعال فيها بغير الضغط و تفوق سعة اسطوانتها 3000 صم³ أو بمحركات ذات مكابس يتمّ الاشتعال فيها بالضغط و تفوق سعة اسطوانتها 3500 صم³.

ب ـ الإعفاء الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبـة  وذلك كما يلي :

  • يدفع  15%  من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة  على السيارات السياحية  الكهربائية.
  • يدفع  20%  من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة  على السيارات السياحية  الهجينة.
  • يدفع 25% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على السيارات السياحية المجهزة بمحركات ذات مكابس يتمّ الإشتعال فيها بغير الضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم³  أو بمحركات ذات مكابس يتمّ الإشتعال فيها بالضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2500 صم³  وكذلك على العربات ذات الاستعمال المهني والدراجات النارية،
  •  يدفع30% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على السيارات السياحية المجهزة بمحركات ذات مكابس يتمّ الإشتعال فيها بغير الضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 3000 صم³ أو بمحركات ذات مكابس يتمّ الإشتعال فيها بالضغط و تفوق سعة اسطوانتها 3500 صم³.

لا تتمتع بالإعفاءات كل عربة سيارة تعمل بمحرك ديزل تتجاوز كمية غاز أكسيد النيتروجين

التي تطلقها في الهواء 80 مغ/كم.

لا تتمتع  بالإعفاءات كل عربة سيارة تعمل بمحرك البنزين تتجاوز كمية غاز ثاني أكسيد النيتروجين

التي تطلقها   في الهواء 60 مغ/كم.

لا يمكن بأي حال من الأحوال إعتبار أي ميزة أو جهاز يساهم في الاقتصاد في الطاقة أو الحد من التلوث.

في العربات السيارة عند احتساب مجموع المعاليم والأداءات المستوجبة .

في حالة اختيار نظام الإعفاء الجزئي، تسجل العربات السيارة أو الدراجات النارية بالسلسلة المنجمية التونسية العادية.

الفصل 6: 

يمكن للمواطن التونسي بالخارج الذي يرغب في الانتفاع بالامتيازات الجبائية أن يدفع المعاليم و الأداءات المستوجبة بالعملة الصعبة.

العنوان الثالث :

شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية

الفصل7 :

يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج الانتفاع بالإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد أمتعتهم الشخصية بمناسبة العودة المؤقتة للبلاد التونسية و ذلك شريطة: 

  • أن يكون تونسيا بالغا من العمر 18 سنة.
  • إثبات المعني بالأمر لإقامته بالخارج لمدة سنة على الأقل.
  • تضبط القيمة الجملية السنوية  للأمتعة  بالنسبة لكل شخص بمقتضى  أمر حكومي من طرف الوزير المكلف بالمالية و يراجع الأمر المذكور  وجوباً في موفى شهر أفريل كل سنتين.
  • أن تكون الأمتعة الموردة لا تكتسي صبغة تجارية من حيث عددها أو كميتها.

الفصل 8:

لا تقبل في نظامي الإعفاء الكلي أو الجزئي المنصوص عليهما بالفصل 4 من هذا القانون  العربات السيارة السياحية أو ذات الاستعمال المهني التي يتجاوز عمرها 5  سنوات عند دخولها البلاد التونسية وذلك ابتداء من تاريخ أول إذن بالجولان.

الفصل9 :

 للإنتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها في الفصلين 3 و4 أعلاه يتعين احترام الشروط التالية مدعمة بوثائق إثبات :

  • الإقامة بالخارج لمدة سنة على الأقل للإنتفاع من الإعفاء من المعاليم والأداءات الموظفة على الأمتعة والأثاث  وسنتين على الأقل للإنتفاع  بالإعفاء الكلي أو الجزئي الخاص بالدراجة النارية أو العربة السيارة و ذلك بالنسبة للمدة السابقة مباشرةً لتاريخ آخر دخول للبلاد التونسية.
  • عدم الانتفاع سابقاً  بالامتياز الجبائي المذكور في إطار هذا القانون.
  • أن يتم إقتناء الأمتعة و الأثاث و العربة السيارة أو الدراجة النارية من المحلات العاملة تحت نظام المستودع الصوري على أساس ترخيص مسبق لرئيس الديوانة المؤهل شريطة أن يتم دفع الثمن للمزود التونسي  بالعملة القابلة للتحويل و عدم توريد أفصال مماثلة من طرف المنتفع.
  •  أن يتم الإقتناء بالسوق المحلية للأمتعة و الأثاث معفاة من المعاليم والأداءات الداخلية على أساس  ترخيص مسبق من مركز المراقبة الجبائية المؤهل طبعاً لشهادة مسلمة من طرف رئيس مكتب الديوانة  المؤهل تثبت عدم توريد أفصال مماثلة من طرف المنتفع. 
  • الإلتزام بعدم طلب نفس الإمتياز لنفس الغرض مستقبلاً.
  •  أن يتم التوريد أو الاقتناء محليا للأثاث والأمتعة وكذلك العربة السيارة أو الدراجة النارية في أجل أقصاه سنتين من تاريخ اخر دخول للبلاد التونسية .
  • أن تكون السيارة أو الدراجة النارية أو الأثاث على الملك الشخصي للمنتفع.
  • أن لا تتجاوز مدة الإقامة الجملية بالبلاد التونسية 120 يوماً لكل سنة.

لا تؤخذ بعين الاعتبار المدة المقضاة بالبلاد التونسية لتحديد مدة الإقامة إذا كانت مدعّمة بوثائق تثبت إحدى الحالات التالية ودون فقدان صفة المقيم بالخارج إثر الإقامة بالبلاد التونسية لمدة تفوق 183 يوما لكل سنة :

  • مهمات رسمية لحساب مستأجر المعني بالأمر.
  • تربصات في إطار الدراسة أو العمل.
  • إجازات سنوية مقابل أجر ممنوحة بصفة عامة في ميدان العمل ببلد الإقامة في نطاق التعاون الفني كالتعليم والصحة.
  • الإقامة للعلاج بالمستشفيات والمصحات.
  • ظروف قاهرة أخرى مماثلة تستوجب بقاء المعني بالأمر بالبلاد التونسية.

الفصل 10:

 للإنتفاع بنظام الإعفاء الكلي أو الجزئي من المعاليم و الأداءات المستوجبة يتعين على طالبي الإمتياز أن يقدموا لمصالح الديوانة   تدعيماً لتصريحهم  بالتوريد، علاوة على  قائمة جرد ممضاة من طرفهم لأمتعتهم و أثاثهم بما في ذلك العربة السيارة أو الدراجة النارية ، كل الوثائق اللازمة لإثبات مدة إقامتهم بالخارج  السابقة لتاريخ أخر دخول للبلاد التونسية، كجواز السفر، أو شهادة في تنقلاتهم  عند الدخول والخروج  عبر الحدود،  كبطاقات الأجر ووصول  شهادات عمل أو شهادات في مزاولة التعليم أو غيرها من الوثائق كبطاقات الأجر و وصول الكهرباء والغاز والماء مؤيدة إن اقتضى بشهادة مسلمة من طرف السلط القنصلية التونسية المختصة .

تتكفل المصالح الديوانية المختصة  بتركيز منظومة إعلامية لرقمنة كافة العمليات و الإجراءات والوثائق اللازمة لتسهيل الخدمات و  تقريب الخدمات من المواطن. 

الفصل 11:

لا يمكن لكل شخص انتفع منذ أكثر من سنة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و4 من هذا القانون إعادة طلب الانتفاع لاحقا بنفس الامتياز حتى وإن تمت خلال هذه المدة إعادة التصدير الكلي أو الجزئي للأفصال الموردة في هذا الإطار أو تسويتها بدفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب النظام الجبائي في القانون العام.

الفصل 21:

 في صورة وفاة المنتفع بنظام الامتياز يبقى الإعفاء الممنوح للأمتعة والأثاث والدراجة النارية أو العربة السيارة حقا مكتسباً للورثة و لهم حق التفويت فيها.

العنوان الرابع :

الرقابة الديوانية

الفصل 13:

يُمكن  إستعمال أو سياقة العربة السيارة أو الدراجة النارية المنتفعة بالإعفاء الكلي بدون ترخيص مسبق من قبل :

– المنتفع بالإمتياز (صاحب السيارة)

– قرين المنتفع بالإمتياز أي الزوج أو الزوجة

– أي شخص آخر بحضور المنتفع بالإمتياز أو قرينه

كما يُمكن إستعمال أو سياقة العربة السيارة أو الدراجة النارية المنتفعة بالإعفاء الكلي ، بناءً على ترخيص مسبّق من المكتب الجهوي للديوانة أو مكتب الديوانة للشباك الموحدّ مرجع النظر الترابي للعنوان المذكور ببطاقة تعريف الوطنية للمنتفع بالإمتياز يتم تجديده كل 3 سنوات، وذلك من طرف الأشخاص الأشخاص الآتي ذكرهم استثنائي :

–الأصول من الدرجة الأولى

– الفروع من الدرجة الأولى

– الإخوة

و يعتبر إستعمال أو سياقة العربة السيارة أو الدراجة النارية المنتفعة بالإعفاء الكلي من طرف شخص آخر غير مرخص له ، بدون حضور مالكها أو قرينه جنحة  تخضع للعقوبات المنصوص عليها بمجلة الديوانة.

الفصل 14:

يمكن لمصالح الديوانة عند القيام بعملية المراقبة والمعاينة اللاحقة وخاصةً منها ملفات التصريح الديواني وعند التأكد من تحويل وجهة الأمتعة والأثاث بما في ذلك العربة السيارة  أو الدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي سحب الإمتياز الجبائي بقرار كتابي معلل  ويمكن الإعتراض بتقديم مطلب مسبق على قرار السحب لدى المدير العام للديوانة  مع الاحتفاظ بحق النظر في التتبعات التي يمكن أن تنتج عنها هذه المعاينة. 

العنوان الخامس:

أحكام انتقالية

الفصل 15:

يمكن لكل مواطن تونسي منتفع قبل صدور هذا القانون  بنظام الإعفاء الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج الكلي على السيارة الثانية تسوية وضعيته من خلال دفع المعاليم والأداءات المستوجبة  بالنسبة  لنظام الإعفاء الجزئي في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور هذا القانون بالرائد الرسمي.

الفصل 16:

يمكن لمالكي العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج التي يتجاوز عمرها  10 سنوات ، تسوية الوضعية الديوانية لسياراتهم أو دراجاتهم النارية المسجلة بالسلسلة التونسية العادية “ن.ت” وذلك في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور هذا القانون بالرائد الرسمي كالتالي: 

  • دفع 40%من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة حسب القانون العام على السيارات السياحية والعربات ذات الاستعمال المهني، المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بغير الضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم³ أو بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2500 صم³ وكذلك على الدراجات النارية،
  • دفع %45 من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة حسب القانون العام على السيارات السياحية والعربات ذات الاستعمال المهني، المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بغير الضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2000 صم³ أو بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2500 صم³.

شرح الأسباب

يندرج  مقترح هذا القانون في إطار عجز الأمر الحكومي عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المنقح بالأوامر التالية :

الأمر عدد 5 لسنة 2007 المؤرخ في 3 جانفي 2007.

الأمر عدد 645 لسنة 2012 المؤرّخ في 27 جوان 2012.

الأمر الحكومي عدد 1376 لسنة 2015 المؤرخ في 5 أكتوبر 2015.

الأمر الحكومي عدد 1343 المؤرخ في 02 ديسمبر 2016.

الأمر الحكومي عدد 236 المؤرخ في 13 مارس 2018.

عن مراعاة احتياجات المواطنين المقيمين بالخارج من خلال فرض شروط مجحفة كشرط منع التفويت في السيارة مدة سنة كاملة  عند التمتع بالإعفاء الجزئي, أو  شرط  السيارة الواحدة لكل العائلة للتمتع بالإعفاء الكلي  وهو ما قد يسبب مشكلة من ناحية حق الاحتفاظ بالامتياز في حالة الطلاق مثلاً.

كما لم يواكب الأمر المذكور  إحتياجات العصر أولاً بتغافله عن تحديد الامتيازات الجبائية  للسيارات  ذات التقنيات الحديثة  كالسيارات الكهربائية أو الهجينة بالرغم من أهميتها  في توفير بيئة سليمة للمواطنين.

بالإضافة إلى تحديد الحد الأقصى لسعر الأمتعة والأثاث الممكن توريدها بسعر ثابت لا يتأقلم مع التغيرات الاقتصادية الحاصلة في البلاد ( سعر الصرف، نسبة التضخم…)

و يهدف مقترح هذا القانون إلى ضمان:

1-لكل مواطن تونسي تتوفر فيه الشروط  الحق في التمتع بالامتيازات الجبائية:

تمتع كل عائلة بالإمتيازات الجبائية إلى تمتع كل مواطن تونسي بهذه الإمتيازات بغض النظر عن الحالة المدنية ( متزوج أو أعزب ) عند العودة المؤقتة أو النهائية لأرض الوطن لضمان المساواة والعدالة الجبائية لجميع المواطنين.

2- رقمنة المعاملات :

توفير إمكانية القيام بكل العمليات الديوانية وإرسال كل الوثائق اللازمة للحصول على الامتيازات الجبائية عن طريق  منظومة إعلامية تحرص مصالح الديوانة على توفيرها  وذلك لتسهيل الإجراءات ولتقريب الإدارة من المواطن .

3- منح حق التفويت في السيارة بعد خلاص الأداءات المستوجبة في نظام الإعفاء الجزئي:

إلغاء شرط منع التفويت في السيارة وتسجيلها بالسلسلة المنجمية “ن ت ” لمدة سنة بعد خلاص المعاليم الديوانية في نظام الإعفاء الجزئي وتعويضه بإمكانيات التفويت في السيارة بعد خلاص الأداءات المستوجبة وتسجيلها بالسلسلة المنجمية التونسية العادية 

4- منح إعفاءات جبائية للتشجيع على الحفاظ على البيئة:

 يمثل هذا المقترح تجديداً في المجال البيئي حيث يشجع على شراء العربات السيارة الكهربائية والهجينة من خلال منح إعفاءات  لكل من يشتري أو يورد هذه السيارات  بنسب منخفضة ( 15% من الأداءات المستوجبة  للسيارات الكهربائية 20% للسيارات الهجينة) كما يحرم هذا القانون كل من يورد سيارة  تساهم في تلويث الهواء بنسب مرتفعة من أكسيد النيتروجين  من حق الانتفاع بالامتيازات الجبائية.

5 -وجوبية تعليل قرار سحب الامتيازات الجبائية وحق الإعتراض عليه:

تمكين المواطنين الذين تم سحب امتيازاتهم الجبائية من قرار كتابي معلل لتفسير أسباب السحب، بالإضافة إلى إمكانية الاعتراض على القرارمما سيوفر المزيد من الوضوح والشفافية في التعاملات وبالتالي يعزز من إمكانية تفادي حدوث أخطاء أو مظالم في حق المواطنين وذلك ضماناً للعدالة الجبائية.

الامضاءاسم النائب

يدافع على مقترح هذا القانون ياسين العياري

Share