تنقيح الفصل 37:
– الفصل 37 (النص الحالي):
يمنع على كل تاجر أو صناعي أو حرفي وكذلك على كل مسدي خدمات :
1- أن يرفض في حدود إمكانياته وحسب الشروط المطابقة للعرف المهني تلبية طلبات شراء منتوجات أو إسداء خدمات لنشاط مهني طالما أن هذه الطلبات لا تكتسي أية صبغة غير عادية وتصدر عن طالبين حسني النية وما دام بيع هذه المنتوجات أو إسداء الخدمات غير محجر بقانون أو بتراتيب صادرة عن السلطة العمومية.
2- أن يطبق على طرف اقتصادي أو يحصل منه على أسعار أو آجال دفع أو شروط بيع أو أساليب بيع أو شراء تمييزية وغير مبررة بمقابل حقيقي مسببا على هذا النحو لذلك الطرف ضررا أو فائدة على مستوى المنافسة.
3-أن يربط بيع منتوج أو إسداء خدمة بالاشتراء في الوقت نفسه لمنتوجات أخرى أو باشتراء كمية مفروضة أو بإسداء خدمات أخرى.
4- أن يعرض للبيع أو يبيع أو يشتري قصد البيع منتوجات أو مواد أو بضائع مجهولة المصدر، وتحجز هذه المنتوجات والبضائع والمواد طبقا للإجراءات المشار إليها بالفصل 56 من هذا القانون ويمكن للوزير المكلف بالتجارة أخذ قرار في غلق المحل أو المحلات التي ارتكبت فيها المخالفة لمدة شهر على أقصى تقدير.
5- أن يتحصل أو يحاول الحصول من شريك تجاري على امتياز لا تبرره أي خدمة تجارية فعلية أو لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للخدمة المسداة. ويمكن أن يتمثل هذا الامتياز في المساهمة دون وجود مصلحة مشتركة في تمويل عمليات التنشيط التجاري أو الاستثمار في تجهيز المحلات التجارية.
تنقح الفقرة (4) من الفصل 37 ليصبح نصها:
الفقرة (4) جديدة : ان يعرض للبيع او يبيع او يشتري قصد البيع او يستعمل منتوجات او مواد او بضائع مجهولة المصدر.
تضاف فقرة سادسة جديدة للفصل 37 هذا نصها:
6 – تحجز المنتوجات والبضائع والمواد موضوع الفقرات (1) و(3) و(4) من هذا الفصل طبقا للإجراءات المشار اليها بالفصل 56 من هذا القانون، ويمكن للوزير المكلف بالتجارة اخذ قرار في غلق محل او محلات مرتكب المخالفة لمدة شهر على اقصى تقدير.
تنقيح الفصل 47:
– الفصل 47 (النص الحالي):
يعـاقب من أجل رفض البيع أو البيع المشروط المنصوص عليها بالفصل 31 من هذا القانون بخطية من 200 دينار إلى 10.000 دينار.
ويعاقب بالخطية نفسها من أجل عدم تنفيع المستهلك بتخفيض الأسعار في الحالات المنصوص عليها بالفصل 32 من هذا القانون على ألاّ تقل الخطية عن المبلغ المنتفع به.
تضاف فقرة جديدة للفصل 47 (فقرة ثالثة) هذا نصها:
كما يعاقب من اجل رفض البيع او البيع المشروط المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون بخطية من 5000د الى 100.000د
تنقيح الفصل 49:
– الفصل 49 (النص الحالي):
بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، يعاقب بالسجن من شهر إلى عام وبخطية من 1000 دينار إلى 100.000 دينار أو بإحدى العقوبتين كل من:
1 ـ رفّع أو خفّض بصفة وهمية أو حاول ذلك في سعر بيع منتوج أو خدمات باستعمال أية وسيلة كانت أو قام بمزايدات قصد التأثير على المستوى الطبيعي للأسعار.
2 ـ مسك مخزونات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
3 ـ قام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية كتحرير فواتير غير مطابقة للواقع أو فواتير مجاملة.
4 ـ مسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط المهني المصرح به.
5 ـ قام بمسك أو استعمال أو ترويج منتوجات مجهولة المصدر المنصوص عليها بالفقرة 4 من الفصل 37 من هذا القانون.
6 ـ إخفاء بضاعة أسعارها حرة لم يزوّد بها حرفاءه أو مغازاته أو فضاءات العرض للعموم.
وتحجز المنتوجات والبضائع والمواد موضوع المخالفة طبقا للإجراءات المشار إليها بالفصل 56 من هذا القانون.
التنقيح المزمع اجراؤه في الفصل 49 يستهدف تغييرعبارة وحيدة في الفقرة 2 وهي عبارة مخزونات لتصبح منتوجات.
فقرة(2) جديدة : ـ “مسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل”
وذلك للسبب الاتي، اذ تبين عند التطبيق ميدانيا ان عبارة مخزونات تشكل عائقا في حالة المسك في غير المخزن كوسائل النقل مثلا او حتى في الاسواق ما يمكن المضارب من الافلات من العقاب.
شرح الأسباب:
يهدف هذا المقترح إلى تفعيل تجريم البيع المشروط ورفض البيع بين المهنيين المنصوص عليه بالفقرة 3 فصل 37 والذي لسهو من المشرّع أو لأسباب أخرى لم يضبط لمخالفته عقوبة ما ينتج عنه ميدانيا ما نشاهده الآن في القرى والأحياء الشعبية إذ يمارس المزود على تاجر التفصيل البيع المشروط ورفض البيع ويفرض عليه مثلا لشراء الحليب شراء كل المشتقات الأخرى من ألبان وزبدة وأجبان هو في غنى عنها، وكذلك الزيت المدعم بالمياه المعدنية والمشروبات الغازية و تبقى أجهزة الرقابة عاجزة عن حماية التاجر المتزود للسبب المذكور ويقتصر دورها في هذه الحال على الإرشاد وإعلام المزود أنّ القانون يمنع عليه هذه الممارسات دون أن تتّخذ أي إجراء ردعي.
البيع المشروط من المزود على التاجر ينعكس آليا بيعا مشروطا من التاجر على المستهلك.
كما يهدف هذا التنقيح الى توسيع نطاق صلاحيات اجهزة الرقابة لمراقبة المواد مجهولة المصدر المستعملة في الصنع اذ ثبت ميدانيا استعمال منتوجات ومواد مجهولة المصدر في عملية التصنيع لدى بعض المنتجين وهي وضعية لا يستوعبها النص الحالي، وذلك بإضافة عبارة “…او يستعمل ..” للفقرة 4 من الفصل 37.
ويهدف التنقيح ايضا لمزيد نجاعة العمل الرقابي في مواجهة المضاربين بإدراج وضعيات ثبت عند التطبيق عجز النص الحالي عن استيعابها من ذلك مثلا معاينة منتوجات معدة للمضاربة داخل وسائل النقل او حتى في الاسواق. اذ النص الحالي يستهدف المخزونات فقط أي المنتوجات الموجودة بالمخازن فحسب، ما يمكّن شريحة كبرى من المضاربين من الافلات من التتبع و العقاب … ويتسنى ذلك بتغيير عبارة “..مخزونات” الواردة بالفقرة 2 من الفصل 49 بعبارة” منتوجات “.
هذا المقترح جاء بعد استشارة موسعة مع صغار التجار ومراقبي وزارة التجارة.
لأكثر فاعلية، نقترح هذا التنقيح ونطلب استعجال النظر فيه.