يهدف هذا القانون إلى:nأولا: وضع معايير دنيا تلتزم بها الدولة التونسية تجاه المهاجرين التونسيين المرحلين قسريا من دول أخرى بغض النظر عن أوضاعهم القانونية.nثانيا: ضمان صيانة كرامة الذات البشرية وحماية الحقوق والحريات التي يتمتع بها كل مواطن تونسي ومنها حرية التنقل والحق في اختيار محل الإقامة.
مقترح قانون منع قبول الجمهورية التونسية للمرحلين قسريا
يقترح النص منع قبول الجمهورية التونسية للترحيل القسري لمواطنين تونسيين من دول أخرى، مع ضبط استثناءات محدودة تشمل العودة برضا صريح ومكتوب، أو وجود حكم جزائي بات مع احترام شروط المحاكمة العادلة، أو أمر رئاسي في…
ملخص
يقترح النص منع قبول الجمهورية التونسية للترحيل القسري لمواطنين تونسيين من دول أخرى، مع ضبط استثناءات محدودة تشمل العودة برضا صريح ومكتوب، أو وجود حكم جزائي بات مع احترام شروط المحاكمة العادلة، أو أمر رئاسي في حالات خاصة. ويربط المقترح بين حماية كرامة المواطنين وحرية التنقل ومراجعة الاتفاقيات التي قد تسمح بترحيل قسري يمسّ بحقوقهم.
شرح الأسباب
يعرض شرح الأسباب سياق الترحيل القسري للتونسيين من دول أخرى، وخاصة في علاقة بسياسات الهجرة والاتفاقيات التي لا تكون دائما متاحة للعموم. ويرى النص أن الترحيل القسري قد يمسّ من حرية التنقل واختيار محل الإقامة ومن كرامة المواطن، وأنه قد يخلّف آثارا نفسية واقتصادية واجتماعية على الأشخاص المرحلين.
كما يبرر المقترح حصر التطبيق في المهاجرين غير النظاميين التونسيين، وإقرار استثناءات محددة حتى لا يتحول القانون إلى مساس بحق العودة، مع اشتراط الرضا الصريح والمكتوب باللغة العربية أو وجود حكم بات مع احترام المحاكمة العادلة أو أمر رئاسي في حالات خاصة. ويؤكد كذلك ضرورة الفحص الطبي عند الترحيل القسري، ومراجعة الاتفاقيات التي قد تتعارض مع الدستور والصكوك الدولية الضامنة لحرية التنقل والكرامة الإنسانية.
النص الكامل للمقترح
الفصل 1
الفصل 2
ينحصر مجال تطبيق هذا القانون على المهاجرين غير النظاميين المتمتعين بالجنسية التونسية.
الفصل 3
يحجر على الدولة التونسية استقبال كل مواطن تونسي مرحل قسريا.
الفصل 4
تختص الإدارة العامة للحدود والأجانب بتنفيذ مقتضيات هذا القانون.
الفصل 5
يستثنى من أحكام هذا القانون الحالات التالية:nأولا: إذا تمت العودة برضا المواطن، ويكون التعبير عن الرضا واضحا لا لبس فيه وبأي وسيلة تترك أثرا كتابيا باللغة العربية.nثانيا: إذا صدر في حق المرحل حكم بات يقضي بسجنه في جناية بشرط استيفائه لشروط المحاكمة العادلة.nثالثا: بأمر رئاسي في غير الحالات المنصوص عليها سابقا.nإذا تعلق الترحيل بقاصر، فإن نفاذه من عدمه يتوقف على إجازة وليه.
الفصل 6
يعرض المرحّل قسريا وجوبا على طبيب مختص يتولى إجراء الفحوصات اللازمة، كما يقوم بإعداد تقرير يرفعه إلى السلطات المختصة. وتضبط إجراءات تعيينه وإعفائه بأمر حكومي. وتقوم النيابة العمومية بإثارة الدعوى بناء على التقرير إذا ما استوجب ذلك.
الفصل 7
يعاقب بخطية تقدر بخمس مرات أجره الشهري الخام كل من يتعمد مخالفة أحكام هذا القانون.
الفصل 8
يسمو هذا القانون على كل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها الدولة التونسية والتي فيها مخالفة للدستور ولكل الصكوك الدولية التي تكفل حق التنقل والحق في اختيار محل الإقامة.nوتعمل الدولة في هذا الإطار على مراجعة كل تلك الاتفاقيات وفق مقتضيات السيادة الوطنية وفي إطار حرية التعاقد ومبدأ حسن النية المحمول على كل الدول مع احترام المبادئ التي ينص عليها القانون الدولي.
النواب الممضون

تحميل PDF
تحميل النص الكامل للمقترح بصيغة PDF.
