تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مبادرات تشريعية

مقترح قانون عدد 2021/037 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة

· عدد 2021/037

يقترح مقترح القانون عدد 2021/037 إضافة قسم خاص بالتبليغ الإلكتروني عن جرائم العنف ضد المرأة ضمن القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017. ينصّ على إحداث بوابة رقمية ميسّرة ومؤمّنة ومجانية تُمكّن الضحية أو الشاهد من إيداع…

  • حقوق النساء

ملخص

يقترح مقترح القانون عدد 2021/037 إضافة قسم خاص بالتبليغ الإلكتروني عن جرائم العنف ضد المرأة ضمن القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017. ينصّ على إحداث بوابة رقمية ميسّرة ومؤمّنة ومجانية تُمكّن الضحية أو الشاهد من إيداع بلاغ وإرفاق مؤيدات، وتوجيه الضحية إلى الحماية القانونية أو المساعدة الصحية والنفسية والاجتماعية، مع تنظيم إحالة الشكايات إلى النيابة العمومية والوحدات المختصة والتنصيص على عقوبات البلاغ الكاذب.

النص الكامل للمقترح

يضاف للباب الرابع في الإجراءات والخدمات والمؤسسات قسم رابع تحت عنوان: «في التبليغ الإلكتروني عن جرائم العنف ضد المرأة».

تضاف الفصول التالية:

تضع وزارة المرأة بوابة رقمية ميسّرة الولوج، مجانية، مؤمّنة، تراعي الخصوصية، باللغة العربية ولغة أخرى ومجهزة لاستعمال ذوي الإعاقة، يقع التبليغ عبرها حينيّا عن جرائم العنف ضد المرأة.

تسمح هذه البوابة بالبلاغ والإشعار بحالة التلبّس بجريمة العنف ضد المرأة، سواء من الضحية أو من شاهد، وتنطبق على هذا البلاغ أو الإشعار أحكام الفصل 25 من هذا القانون.

تمكّن البوابة من تلقي المؤيدات سواء كانت صورا، أو تسجيلات صوتية أو فيديو أو غيرها.

تمكّن البوابة الضحية من اختيار الحماية المناسبة لطبيعة العنف الممارس عليها، سواء كانت إرشادا قانونيا، أو متابعة صحية ونفسية، أو مرافقة اجتماعية.

تسجّل البوابة بصفة آمنة كل المعطيات التي تسمح بالتعرّف وتحديد صاحب البلاغ.

يتلقّى مساعد وكيل الجمهورية المكلّف والمختص ترابيا الشكاوى المقدّمة عبر البوابة الرقمية ليقوم فورا بإعلام الوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة الأقرب إلى مقر سكنى الضحية، ومتابعة الأبحاث فيها.

يمكن للضحية، إذا قدّرت أن المشتكى به من أصحاب النفوذ القادرين على التأثير على الأبحاث، أن تطالب عبر البوابة باستبعاد مركز أمن معيّن، ويجب أن يكون طلبها معللا.

يراعي مساعد وكيل الجمهورية المكلف طلبات الضحية بعد تقدير وجاهتها.

حال وصول الشكاية إليها، تتكفل الفرقة المختصة بالتواصل مع الضحية وتحديد موعد لسماعها في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ إيداع الشكاية عبر البوابة.

تبدأ الفرقة الأبحاث حالا.

في حالة تعذّر تنقل الضحية إلى الفرقة المكلفة، تتنقل الفرقة إلى مكانها في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ تعهدها بالشكاية.

يرفع محضر السماع الأولي حالا إلى مساعد وكيل الجمهورية المكلف.

تتحول طلبات الضحية المتعلقة بالمساعدة الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إلى مصالح الوزارات المكلفة بالصحة والمرأة والشؤون الاجتماعية، كلّ في مجال اختصاصه.

يمكن لمنظمات المجتمع المدني أو الشركات التجارية أن تقوم بإنشاء بوابات رقمية أو تطبيقات تعمل على تلقي الشكايات المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة، وذلك بعد مصادقة وزارة العدل واستيفاء الشروط التقنية التي تسمح بتشبيكها مع البوابة الرقمية لوزارة المرأة المعدة لتقبل الشكايات.

تسمح البوابة بالإبلاغ عن أي عون تابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة في حالة سوء معاملته للضحية أو قيامه بأحد الأفعال المذكورة بالفقرة الثانية من الفصل 25 من هذا القانون.

يتعهد وكيل الجمهورية بالشكاية فورا.

يعاقب بالعقوبات المقررة بالفصل 248 من المجلة الجزائية كل من يقوم ببلاغ كاذب عن سوء نية عبر هذه البوابة، ولا يعدّ الرجوع في الشكاية بلاغا كاذبا.

ينشر على البوابة، مبوّبا حسب الولايات، كل من أدين بمعنى هذا القانون وكل من قدم بلاغا كاذبا.

تحميل PDF

تحميل PDF

تحميل PDF